الاقتصادي – سورية:
أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الثلاثاء القانون رقم 2 لـ2018، الخاص بتحديد رسوم المعاملات القنصلية خارج سورية، وتوزعت الرسوم على الشكل التالي:
- رسوم تقدر بـ25 دولار للوثائق التالية: منح تذكرة مرور، التسجيل القنصلي، التصديق القنصلي، التصاريح، الأحوال المدنية مثل قيد نفوس- زواج- ولادة- طلاق- وفاة- صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة.
- رسوم للمصادقة على الوكالة العامة أو الخاصة المنظمة لدى البعثة أو خارجها تقدر بـ50 دولار، وتضم غرامة فقدان أو تلف جواز سفر، سند إقامة، وثيقة إثبات إقامة، سند احتياط، الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن مبلغاً مالياً، غرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية وقبل مرور سنة، غرامة تأخير تسجيل زواج بعد المدة القانونية، استخراج وثائق في الجمهورية العربية السورية وتصديقها بناء على طلبات مرسلة من بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج عن طريق "وزارة الخارجية والمغتربين" وليست ذات طابع تجاري.
- رسوم بـ100 دولار للوثائق التالية: الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي تتضمن مبلغ، محضر نقل الأثاث والمفروشات، نقل سيارة أو غيرها من وسائط النقل، غرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية (بعد مرور سنة).
وحددت المادة الأولى من المرسوم رقم 21 لـ2016 الرسوم على الأعمال القنصلية خارج القطر بـ25 دولار لكل من منح تذكرة مرور، التسجيل القنصلي، التصديق القنصلي، التصاريح، الأحوال المدنية ( قيد نفوس – زواج – ولادة – طلاق – وفاة- صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة .
وحددت المادة الثانية من المرسوم عام 2016 الرسم المستوفى على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً ليصبح 1.5% من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى 5,000 دولار أو ما يعادله باليورو أو بالعملات المحلية وألا يقل عن 100 دولار.