الاقتصادي – سورية:
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم، القانون رقم 4 لعام 2018 القاضي بتعديل الفقرة (د) من المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية لتصبح: "يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة اذا باح بالأمر للسلطات المختصة او اعترف به قبل احالة القضية للمحكمة".
واستثنى التعديل العذر المحل للمرتشي، بعدما كان يمنح في حال باح عن الجرم للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى القضاء المختص.
واعتبر وزير العدل هشام الشعار في تصريح سابق أن منح العذر للمرتشي خرق خطير لا تعرفه التشريعات الجزائية ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، مؤكداً أنه بموجب هذا العذر أضحى من المستحيل عملياً معاقبة كبار الموظفين الفاسدين الذين تقاضوا مبالغ تزيد على 500 ألف ليرة بعد اعترافهم بالجرم في مرحلة التحقيق البدائي أو الإحالة بعد أن انكشف أمره.
وأوضح الشعار أن مشروع تعديل القانون، يستخدم الأعذار القانونية المعفية من العقاب في سياسته الجنائية لإرادة اكتشاف الجريمة التي يصعب كشفها وتعد الرشوة من طائفة هذه الجرائم التي يصعب كشفها، معتبرًا أن المشرّع استخدم العذر المعفي لهذا الغرض.
وصدر قانون العقوبات الاقتصادية في عام 2013، وعرف عنه أنه شديد ذلك بموجب العقوبات المفروضة بحق مرتكبي الجرائم الاقتصادية من سرقة أو إهمال للمال العام بما في ذلك الرشوة التي تزيد على 500 ألف ليرة.
وأحدثت على إثر صدور القانون محاكم جنائية اقتصادية في خطوة نحو التخصص القضائي، إضافة إلى إحداث منصب خاص بالقضاء المالي في المحافظات.