الاقتصادي للأخبار

حكومي

آخر مقالات حكومي

يقع مقر الشركة المحدثة في الحسكة



الاقتصادي – سورية:

 

 

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 11 القاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب "السورية للحبوب"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها الحسكة.

ونص القانون وفق ما أوردته وكالة "سانا"، على إحداث فروع للمؤسسة في المحافظات، كما تلغى بقرار من وزير التجارة الداخلية بناء على اقتراح من مجلس إدارتها.

وتحل المؤسسة المحدثة محل "المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب" و"الشركة العامة لصوامع الحبوب" و"الشركة العامة للمطاحن" في كل ما لهم وعليهم من حقوق والتزامات، وفي العقود قيد التنفيذ والعقود المبرمة التي لم يباشر بتنفيذها بتاريخ نفاذ هذا القانون.

وتخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم 2 لعام 2005 في كل ما لم يرد فيه نص ضمن هذا القانون، كما تتولى تنفيذ السياسة العامة لتسويق وتخزين وتصنيع الحبوب الداخلة في نطاق عملها لتأمين حاجة الاستهلاك داخل الدولة وتصدير الفائض.

وتمارس المؤسسة المحدثة التجارة الخارجية فيما يتعلق بالحبوب والمطاحن والمعامل والآلات والمعدات والتجهيزات وقطع التبديل، وجميع المواد اللازمة لتحقيق أغراضها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وتمارس المؤسسة أيضاً التجارة الداخلية، وفتح مراكز لتسويق الحبوب والقيام بعمليات الطحن والتصنيع والتوزيع والبيع لمنتجاتها، ومن مهامها إنشاء وتطوير وادارة واستثمار واستئجار الصوامع والصويمعات والمطاحن والمستودعات والمعامل ومراكز التسويق والمنشآت والأبنية التابعة لها.

وتتولى المؤسسة تخزين الحبوب ومشتقاتها ومعالجتها في الصوامع والمنشآت العائدة لها بما يضمن المحافظة عليها سواء لحسابها أم لحساب الغير، وعقد الاتفاقيات والعقود الداخلية والخارجية اللازمة في سبيل تحقيق أهدافها.

وتحدد المؤسسة مواصفات الحبوب ووضع الدراسات اللازمة لتطوير وتحسين منتجات صناعة الطحن والبرغل، وتتولى تصنيع وتركيب وصيانة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للصوامع والصويمعات والمطاحن لمنشآت المؤسسة ولحساب الغير.

ويتألف مجلس إدارة المؤسسة من وزير التموين رئيساً، ومعاون وزير التجارة الداخلية نائباً للرئيس، ومعاون وزير المالية عضواً، ومعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً، ومعاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً، ومعاون وزير الصناعة عضواً، والمدير العام عضواً.

ومن أعضائها أيضاً عضو المكتب التنفيذي لـ"الاتحاد العام لنقابات العمال"، وعضو المكتب التنفيذي لـ"الاتحاد العام للفلاحين"، ومعاون المدير العام لشؤون التخزين، ومعاون المدير العام لشؤون الإنتاج، ومعاون المدير العام لشؤون التسويق، ومدير الشؤون القانونية في المؤسسة عضواً مقرراً.

وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة، ولا يعد انعقاده صحيحاً إلا بحضور أغلبية عدد أعضائه على أن يكون أحدهم رئيسه أو نائبه، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.

وأتاح القانون لرئيس الجلسة دعوة من يراه مناسباً للحضور دون أن يكون للمدعو حق التصويت، ويصدر الوزير القرارات المتخذة في المجلس.

ويتولى المجلس المهام والاختصاصات الآتية:

1/الإشراف والرقابة على تنفيذ مهام واختصاصات المؤسسة.

2/اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل المؤسسة.

3/وضع آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات العامة التي يقع على عاتق المؤسسة تطبيقها ومراجعتها.

4/إقرار الهيكل الإداري للمؤسسة.

5/إقرار النظام الداخلي للمؤسسة وجميع أنظمة عملها بعد اقتراحها من المدير العام.

أما المدير العام فيكون له 3 معاونين لشؤون التسويق وشؤون التخزين وشؤون الإنتاج، يسمون بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام، وتكون مهام واختصاصات المدير العام كالآتي:

1/تنفيذ مهام واختصاصات المؤسسة ومراقبة وتوجيه عملها وتنفيذ قرارات المجلس.

2/عقد النفقة والأمر بتصفيتها وصرفها.

3/تمثيل المؤسسة والدفاع عن حقوقها ومصالحها أمام القضاء والغير.

4/تفويض من يراه مناسباً من معاونيه ببعض صلاحياته.

5/اقتراح جميع الأنظمة المتعلقة بعمل المؤسسة.

وتعد الميزانية الختامية للمؤسسات الثلاث المدمجة (مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب، وشركة صوامع الحبوب، وشركة المطاحن) في 31-12-2018 أساساً للقيد الافتتاحي للمؤسسة، وتحديداً لرأسمالها وتضم جميع الموجودات والمطاليب.

وتنقل إلى المؤسسة الاعتمادات الجارية والاستثمارية للمؤسسات الثلاث المدمجة من الموازنة العامة للدولة لـ2019، وتعد مجموع الاعتمادات غير المصروفة للمؤسسات والشركات المذكورة اعتمادات لموازنة المؤسسة.

وتشكل لجنة بقرار من الوزير مهمتها جرد الموجودات والمطاليب وتحديد قيمتها، ويحدد الملاك العددي للمؤسسات الثلاث المدمجة ويشكلون معاً الملاك العددي للمؤسسة الجديدة.

ويعد العاملون الدائمون في المؤسسات المدمجة منقولين حكماً إلى المؤسسة الجديدة، ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع، وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً.

وأنهى هذا القانون العمل بالمرسوم رقم 1125 لعام 1975 وتعديلاته، والمرسوم رقم 1127 لعام 1975 وتعديلاته، والمرسوم رقم 1263 لعام 1975 وتعديلاته، والفقرة (ب) من المادة 1 من المرسوم رقم 1126 لعام 1975، والمرسوم رقم 26 لعام 2008.

وجاء القانون 11، بعدما أقر "مجلس الشعب" في 19 آذار 2019 دمج الصوامع والحبوب والمطاحن في شركة واحدة اسمها المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب "السورية للحبوب"، ومقرها الحسكة.

واعتبر وزير التجارة وحماية المستهلك عاطف نداف حينها أن دمج المؤسسات ضرورة ملحة بسبب تداخل العمل بينها، ولحل مشكلة الهدر المادي الذي كان يحدث بسبب تكاليف النقل والسيارات بين المطاحن والصوامع.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND