الاقتصادي – سورية:
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 23 لـ2019، والقاضي بإضافة 20 ألف ليرة إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.
وبحسب المرسوم الذي نقلته وكالة "سانا"، تضاف الزيادة إلى الرواتب والأجور بعد إضافة التعويض المعيشي الممنوح للفئات المستفيدة من أحكام المرسوم 7 لـ2015، وأحكام المرسوم 13 لـ2016 ويعد جزءاً منها.
ونصت المادة الأولى، على إضافة التعويض المعيشي الممنوح للفئات المستفيدة من أحكام المرسومين 7 لـ2015، و13 لـ2016 إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ صدور هذا المرسوم، مع مراعاة أحكام المادتين 1 و2 من المرسوم 8 لـ2018.
وبحسب المادة الثانية منه، يضاف مبلغ 20,000 ليرة سورية إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة المحسوبة وفق أحكام المادة 1 من هذا المرسوم.
وتشمل الزيادة العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات، ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً ومن في حكمها وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها.
وبحسب المادة 3:
أ- يضاف مبلغ 20,000 ليرة سورية إلى رواتب وأجور الفئات التالية:
1- المشاهرون والمياومون والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك الذين يعملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج او الأجر الثابت والمتحول.
2- المتعاقدون من العرب السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.
ب- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور المياومين وبالتنقيط، وعلى أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي، وتعد القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول بدءاً من تاريخ نفاذه.
والمادة 4 تضمنت:
يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي.
والمادة 5:
يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين للدولة رقم 50 لـ2004 وتعديلاته ليصبح 47,675 ليرة سورية شهرياً.
والمادة 6:
تعدل بقرارات من وزير المالية:
أ- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي، وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود 5 ليرات سورية إلى الأعلى.
ب- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 159 منه، بما يتفق وأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي، وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود 5 ليرات سورية إلى الأعلى.
والمادة 7:
تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:
أ- من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعامي 2019-2020 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
ج- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعامي 2019-2020 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
والمادة 8:
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
والمادة 9:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.