الاقتصادي للأخبار

حكومي

آخر مقالات حكومي

الحبس 7 سنوات لمن يتعامل بغير الليرة السورية



الاقتصادي – سورية:

 

أصدر  الرئيس بشار الأسد مرسومين تشريعيين قضيا بتشديد العقوبات على التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.

وبموجب المرسوم التشريعي رقم 3 لـ2020 فقد تم تعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لـ2013، التي تفرض عقوبة على كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة.

وأصبحت العقوبة بحسب المرسوم الجديد هي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة، وتحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح "مصرف سورية المركزي".

وكانت العقوبة بحسب المرسوم 54 لـ2013، الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما كان هنالك عقوبة أشد في المرسوم القديم، هي الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية إذا كان المبلغ المتعامل به أو المسدد خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة.

كما أصدر الرئيس الأسد اليوم السبت، مرسوماً بتعديل المادة 309 من قانون العقوبات رقم148 لـ1949، بحيث يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين 2 و3 من المادة 208، أو عن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم17لـ2012 أو بأي وسيلة أخرى لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.

وينص قانون العقوبات الذي تم تعديله، بأنه من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الـ208 وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة.

وتشمل المادة 208 من قانون العقوبات، استخدام الكلام أو الصراخ سواء جهراً بهما أو نقلاً بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلا الحالتين من لا دخل له بالفعل، إضافة للكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر، يضاف إليها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الانترنت بموجب الإشارة إلى الشبكة في التعديلات الجديدة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND