الاقتصادي – سورية:
أكدت الباحثة في قضايا حقوق النساء سوسن زكزك، الحاجة إلى حزمة تدخلات حكومية لإنصاف المرأة وإلغاء أي تمييز ضدها، أبرزها تعديل قانون الأحوال الشخصية، بحيث يُلغى الطلاق بإرادة منفردة من الرجل، وتعديل قانون الإرث وفق اجتهادات حداثوية.
ودعت الباحثة إلى رفع جميع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"، وإيجاد قانون أسرة مدني يساوي بين الرجال والنساء في سورية، ويضمن حقوق الأطفال، وإلغاء جريمة الشرف، وتوحيد العقوبة بين الرجل والمرأة في حالة الزنا، وفق ما نقلته عنها صحيفة "تشرين".
وشدّدت زكزك أهمية إلغاء المواد التي تعاقب على استخدام وبيع وسائل منع الحمل، وتعديل قانون الجنسية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، وإقرار قانون للحماية من العنف الأسري، وإقرار تواجد النساء في مواقع صنع القرار كلها بما لا يقل عن 30%.
وقبل أيام، أحال الرئيس بشار الأسد مشروع قانون بإلغاء المادة 548 (المتعلقة بجرائم الشرف) من قانون العقوبات العام رقم 148 لـ1949 إلى "مجلس الشعب" لبحث جواز النظر به دستورياً، وبحال أُلغيت المادة فسيعامل مرتكب جريمة الشرف كباقي القتلة.
وصدر قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 في 1953، ويتضمن 308 مواد مستمدة من الشريعة الإسلامية، وظل معمولاً به حتى عام 1975 حيث جرى حينها تعديل بعض مواده، ثم تم تعديل مادة واحدة في 2003 تخص رفع سن الحضانة.
وآخر تعديلات قانون الأحوال الشخصية كانت في شباط 2019 حين أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 4، والقاضي بتعديل نحو 70 مادة من مواد القانون، منها إعطاء الولاية للمرأة بعد انتهاء العصبات من الذكور على القاصر.
وتتنوع مواد القانون بين أحكام الأسرة من خطبة وزواج، وحقوق الزوجين من مهر ونفقة، وحقوق الأولاد من نسب ورضاع ونفقات، وانحلال الزواج بإرادة الزوج كالطلاق والخلع، أو بالتفريق القضائي كالإيلاء واللعان والظهار، وغيرها من المواد.
ووجهت العديد من المنظمات الأهلية المدنية سابقاً انتقادات لقانون الأحوال الشخصية، معتبرين أنه ظلم المرأة في أكثر من 20 موضوعاً، بينما اعتبر القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي سابقاً أن القانون ظلم الرجل وأنصف المرأة.
وفي مطلع أيار 2018، أكد وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد العمل على تعديل مواد في قانون الأحوال الشخصية، والتي فيها إجحاف بحقوق المرأة للحفاظ على حقوقها دون استثناء.