الاقتصادي – سورية:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته ولا سيما المادة 16 منه.
يرسم ما يلي:
المادة(1):
يحدث في جامعة طرطوس معهد باسم "المعهد العالي للغات".
المادة(2):
يهدف المعهد إلى:
أ- النهوض بمستوى تعليم اللغات في الجمهورية العربية السورية.
ب- منح الدرجات العلمية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.
ج- إجراء الدراسات والأبحاث والدورات في مجال تعليم اللغات.
د- تأهيل خريجين في مجال تعليم اللغات لغير المختصين ولغير الناطقين بها.
هـ- الإشراف على تعليم اللغات لغير المختصين في مرحلة الإجازة الجامعية.
المادة (3):
تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي وتتضمن بشكل خاص:
أ- الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد.
ب- تأليف مجلس المعهد ومهامه.
ج- تحديد الأقسام وكيفية تأليف مجالسها ومهامها.
د- قواعد قبول الطلاب.
هـ- وضع القواعد والضوابط لاختيار المحاضرين.
المادة (4):
يقبل في المعهد حملة الإجازة الجامعية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.
المادة(5):
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 8/6/1437 هجري الموافق لـ17/3/2016 ميلادي.