الاقتصادي – سورية:
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 24 لـ2020، وقضى بتعديل الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة دخل الرواتب والأجور، ليصبح 50 ألف ليرة بدل 15 ألف ليرة، وتعديل الشرائح الضريبية التصاعدية لتكون 30 ألف ليرة لكل شريحة ضريبية.
وفيما يلي نص المرسوم:
المادة (1)
تعدل المادة (68) من القانون رقم (24) لعام (2003) بحيث تصبح كما يلي:
أ– يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي:
4 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و80,000 ل.س.
6 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 80,001 و110,000 ل.س.
8 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 110,001 و140,000 ل.س.
10 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 140,001 و170,000 ل.س.
12 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 170,001 و200,000 ل.س.
14 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 200,001 و230,000 ل.س.
16 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 230,001 و260,000 ل.س.
18 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 260,000 ل.س.
ب– يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بنسبة 10% عن كل دفعة مقطوعة.
المادة (2)
تعدل المادة (69) من القانون رقم (24) لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:
ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره 50,000 ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية لا غير في الشهر.
المادة (3)
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي.
المادة (4)
يلغى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم (46) لعام 2015 والمرسوم التشريعي رقم (48) لعام 2015.
المادة (5)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
